للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيجب القطع [بسرقة] (١) الجواهر؛ لأنّه مباح لم يكن في دار الإسلام.

قوله: (في اللحم) لا [قطع] (٢) في اللحم سواءً كان [طريًا] (٣) أو يابسًا، فأمّا في الفواكه اليابسة [يقطع] (٤)؛ لأنّه لم يتسارع إليه الفساد، ففي اللبن لا يقطع باعتبار التسارع (٥)، وفي الخلِّ والدبس يقطع لعدم التسارع (٦)، فإذا [وجد] (٧) التسارع (٨) يمكن نقصان في المالية فيكون شبهة والحدّ يسقط بالشبهة، وفي العصير والنبيذ الحلال [لا] (٩) يقطع باعتبار تسارع الفساد.

قوله: (والفاكهة على الشَّجر) [لا يقال لا حاجة إلى ذكر قوله الفاكهة على الشَّجر] (١٠)؛ لأنّه ذكر [قبيله] (١١) أنّه لا يقطع في الفاكهة الرطبة وفي الشجر لا محالة رطبة، قلنا لا نُسلِّم أنه ما على [الشجر] (١٢) رطبة فإنّ الجوز واللوز والفستق على الشجر ليس [برطبة] (١٣) ومع ذلك لا يقطع فيها


(١) في (ش): "لسرقة".
(٢) في (ش): "يقطع".
(٣) في (أ): رطبًا.
(٤) في (ب): "تقطع".
(٥) بعده في (ش): "إلى الفساد".
(٦) بعده في (ش): "إلى الفساد".
(٧) في (خ): فأوجد.
(٨) بعده في (ش): "إلى الفساد".
(٩) سقط من: (أ).
(١٠) سقط في (خ).
(١١) في (أ): "قبيله".
(١٢) في (أ): "الشجرة".
(١٣) في (أ): "بشرط".

<<  <  ج: ص:  >  >>