للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبدليل أنَّ رسول الله عليه السلام كتب إلى أبي بكرٍ الصديق -رضي الله عنه- فقال في مكتوبه: "هذه فريضة الصَّدقة التي افترضها (١) الله تعالى على المسلمين" (٢).

الزَّكاة مشتقةٌ (٣) من الزِّيادة، يقال: زكى الزَّرع، إذا نما، أو من الطَّهارة يقال تزكى وتطهر (٤).

قوله: (النِّصاب (٥)): أي مُلك النِّصاب سببٌ (٦)؛ لأنَّ النِّصاب عينٌ، ولا يقال: وليس على صبي ولا مجنون لا يحتاج إليهما؛ لأنَّه ذكر قبلهما (٧) البالغ العاقل، فيُفهَم منهما أنَّه لا زكاة على الصَّبي والمجنون، قلنا: نعم يفهم لكن (٨) ذكره للإيضاح (٩)، وفي الأمر المبهم يتعرض للجانبين كما في قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ} (١٠).

قوله: (يحيط (١١)) (١٢) بماله، [ولا زكاة عليه وإن كان ماله أكثر من


(١) في (أ): "افترض".
(٢) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، (٢/ ١١٨)، رقم الحديث: ١٤٥٤.
(٣) في (ب): "مشتق".
(٤) قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا}. [سورة الشَّمس، آية ٩]. أي قد أفلح من طهَّر نفسه من الشِّرك والشَّهوات.
(٥) هكذا كتبت في النسخ، وفي المتن "نصابا".
(٦) زاد في (خ): "لأن النصاب".
(٧) في (خ): "قبيلهما".
(٨) في (خ): "لكنا".
(٩) في (ب): "الإيضاح".
(١٠) سورة البقرة، آية ٢٢٢.
(١١) في (أ): "كمحيط".
(١٢) قال الماتن: "من كان عليه دينٌ يحيط فلا زكاة عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>