للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدَّين زكَّى الفاضل إذا بلغ نصابًا، لما روي عن عثمان أنَّه قال في خطبته: "اعلموا من السُّنة شهرًا تؤدُّون فيه زكاة أموالكم، ومن كان عليه دينٌ فليؤدِّه ثمَّ يزكِّي ما بقي" (١).

لأنَّ ما عليه مثل ما له، فصار كمن لا مال له، ولهذا تحلُّ الصَّدقة مع توصُّله إلى ماله، والفاضل من الدَّين مالٌ ليس على شرف والانتزاع من يديه من غير قُصَّادٍ، ولا … (٢) فصار كغير المديون، إذا كان واجب عنده نصًا] (٣).

فإن قيل: الإحاطة ليست (٤) بشرطٍ ولهذا (٥) لو كان عليه دين لا يحيط [لا يجب عليه (٦)] (٧) أيضًا، وهو ما إذا كان له أربعون دينارًا وعليه إحدى وعشرون دينًا (٨)، لا يجب عليه الزَّكاة وإن لم يكن محيطًا، قلنا: لما لم ينعقد الباقي نصابًا؟ كأنَّه معدومٌ فالمراد من (٩) قوله: (يحيط) بأن لو رفع


(١) البيهقي، السنن (مرجع سابق)، كتاب جماع أبواب صدقة الورق، باب الدين مع الصدقة، (٤/ ٢٤٩)، رقم الحديث: ٧٦٠٦. ونصُّه: عَنِ السّائب بن يزيد، أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- كان يقول: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة".
(٢) زاد في (أ)، (ب)، (خ): "رضا".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٤) في (خ): "ليس".
(٥) في (أ): "وهذا".
(٦) سقط من (ب).
(٧) ما بين المعكوفتين سقط من (خ).
(٨) في (ب): "دينارًا".
(٩) في (أ): "منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>