للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مقدار الدائن لا يبقى الباقي نصابًا.

قوله: (وثياب البذلة (١)) (٢) والمهنة: ثوبٌ يلبس كلَّ يومٍ، وأمَّا الذي لا يلبس كل يومٍ لا يسمى ثياب البذلة والمهنة، بل يسمَّى ثياب الجمال.

وبفتح (٣) الميم وكسرها لغةٌ كأن (٤) يكون للتجمُّل (٥)، أو يُلبَسُ في الأعياد والمواسم، وهذه الثِّياب لا يصلح سببًا للزَّكاة، أمَّا يصلح لحرمان الصَّدقة، ووجوب الأضحية، وصدقة الفطر، وعلى هذا كتب الفقه: لو كان كثيرًا يصلح لحرمان (٦) [الصدقة، و] (٧) وجوب صدقة الفطر والأضحية، إن (٨) كان (٩) قيمه هذه الثياب والكتب مقدار النِّصاب.

قوله: (سقط فرضها) (١٠)؛ [لأنَّ ملكه زال عن جميع المال إلى الفقراء، فلم يكن متعديًا فيه فلم يضمن، كما لو هلك] (١١) أي سقط استحسانًا


(١) هكذا كتبت في النسخ، وفي بعض نسخ المتن "ثياب البدن".
(٢) قال الماتن: "ليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة".
(٣) في (أ): "فتح".
(٤) في (ب)، (خ): "بأن".
(٥) في (أ): "التجمل".
(٦) في (ب): "للحرمان".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٨) في (ب): "وإن".
(٩) هكذا كتبت في النسخ، والأصح أن يقول: "كانت".
(١٠) قال الماتن: "من تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>