للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قائمٌ مقام البناء بدليل جواز الصَّلاة] (١) هذا في المسجد الحرام (٢) فما وجه إيراد (٣) هذا في الصَّلاة في الكعبة؟

قلنا: باعتبار أنَّه إذا صلَّى في (٤) الكعبة يكون معايناً للكعبة كذلك إذا صلَّى في المسجد الحرام يكون معاينًا للكعبة، أمَّا في غير المعاينة لا يمكن التحلُّق ولو تحلَّق في غير المعاينة لا يكون مستقبلًا.

* * *


=فيه من ترك التَّعظيم ولكنَّه لا يمنع جواز الصَّلاة، وعند الشَّافعي -رضي الله عنه- هذا النَّهي يترتَّب عليه بطلان صلاته، حتى إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه سترةٌ متَّصلة بالكعبة لا تجوز صلاته عند الشَّافعي. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (١/ ٢٠٧). و: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٧/ ٢١٤).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) أي تحلُّق الناس حول الكعبة.
(٣) في (أ): "أي أن".
(٤) زاد في (ب): "غير".

<<  <  ج: ص:  >  >>