(١) اختلف المالكيَّة في الصَّلاة في الكعبة، فمنعها مالك في الفرض والسُّنَّة، وأجازها في النَّفل فقال: ولا يصلِّي في الكعبة فريضةً ولا الوتر ولا ركعتي الفجر، ولا ركعتي الطَّواف الواجبتين، وأمَّا غير ذلك من ركوع الطَّواف فلا بأس به. وقال أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف: مذهب مالك في صلاة الفرض في داخل الكعبة أنَّها تكره وتجزئ، والمشهور عند محقِّقي المذهب أنَّها لا تجزئه. ينظر: اللخمي، أبو الحسن، علي بن محمد الربعي، المعروف باللَّخمي، التَّبصرة (ت: ٤٧٨ هـ)، تح: الدكتور. أحمد عبد الكريم نجيب، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، (١/ ٣٥٢). و: القاضي عبد الوهاب، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، (ت: ٤٢٢ هـ)، تح: الحبيب بن طاهر، ط: دار ابن حزم، (١/ ٢٧٢). (٢) ذكر مسألة الصلاة فوق الكعبة لبيان الخلاف مع الشَّافعي رحمه الله، فالصَّلاة فوق ظهر بيت الله منهيٌ عنها، والنَّهي عند الأحناف؛ لأنَّ الإنسان منهيٌ عن الصُّعود على سطح الكعبة لما