للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك رحمه الله لا يجوز الفرض ويجوز النفل (١).

قوله: (تحلَّق النَّاس حول الكعبة [وصلَّوا بصلاة الإمام، فمن كان أقرب منهم إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته)؛ لأنَّه غير متقدِّمٍ عليه، كما لو صلَّى في الكعبة عند عدم البناء، بخلاف ما إذا كان في جانب الإمام؛ لأنَّه متقدِّمُ عليه وذلك لا يجوز.

وأمَّا جواز الصَّلاة فوق الكعبة من غير سترةٍ جائز (٢)؛ ولأنَّ الهوى


= بدخول أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فقال: أسامة نظر فإذا هو إذا صلَّى في البيت في ناحية ترك شيئًا من البيت لظهره فكره أن يدع شيئًا من البيت لظهره، فكبر النَّبي في نواحي البيت ولم يصلِّ فقال قوم: لا تصلح الصَّلاة في الكعبة بهذا الحديث وهذه العلة، وقد قال: بلالٌ صلَّى وكان من قال صلَّى شاهدًا، ومن قال لم يصل ليس بشاهدٍ فأخذنا بقول بلال. فرأي الشَّافعي رحمه الله ليس كما نسبه المؤلف وهذه المسألة تعتبر من مسامحات المؤلف ولعله يريد من قول الشافعي في المنع من الصلاة فرضًا ونفلًا في الصلاة على ظهر البيت دون سترة متَّصلة. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٧/ ٢١٤).
(١) اختلف المالكيَّة في الصَّلاة في الكعبة، فمنعها مالك في الفرض والسُّنَّة، وأجازها في النَّفل فقال: ولا يصلِّي في الكعبة فريضةً ولا الوتر ولا ركعتي الفجر، ولا ركعتي الطَّواف الواجبتين، وأمَّا غير ذلك من ركوع الطَّواف فلا بأس به. وقال أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف: مذهب مالك في صلاة الفرض في داخل الكعبة أنَّها تكره وتجزئ، والمشهور عند محقِّقي المذهب أنَّها لا تجزئه. ينظر: اللخمي، أبو الحسن، علي بن محمد الربعي، المعروف باللَّخمي، التَّبصرة (ت: ٤٧٨ هـ)، تح: الدكتور. أحمد عبد الكريم نجيب، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، (١/ ٣٥٢). و: القاضي عبد الوهاب، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، (ت: ٤٢٢ هـ)، تح: الحبيب بن طاهر، ط: دار ابن حزم، (١/ ٢٧٢).
(٢) ذكر مسألة الصلاة فوق الكعبة لبيان الخلاف مع الشَّافعي رحمه الله، فالصَّلاة فوق ظهر بيت الله منهيٌ عنها، والنَّهي عند الأحناف؛ لأنَّ الإنسان منهيٌ عن الصُّعود على سطح الكعبة لما

<<  <  ج: ص:  >  >>