للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المناسبة الخاصَّة وهو أنَّ القبر مأمن من (١) حيث أنَّه إن (٢) لم يقبر (٣) يتأذَّى النَّاس من نتن (٤) الموتى، وكذلك الكعبة مأمن بقوله: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (٥)، والأخرى من المناسبة الخاصة فإنَّ [الصَّلاة في] (٦) الكعبة مستقبل من وجه ومستدبر من وجه (٧)، كذلك الشَّهيد حيٌّ عند الله تعالى و (٨) ميتٌ عند النَّاس.

قوله: (فرضها ونفلها) (٩) ألما روي عن رسول الله عليه السلام "أنَّه صلَّى في البيت بين السَّاريتين" (١٠) ولأنه مستقبل لجزء من الكعبة فصار كما لو استقبله في المسجد] (١١) وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز الفرض والنفل (١٢) فيها وعند


(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): "لو".
(٣) في (أ)، (خ): "يقبره".
(٤) في (أ): "أنتن ".
(٥) سورة آل عمران، آية ٩٧.
(٦) ما بين المعكوفتين سقط من (أ).
(٧) أي مستقبلًا جهةً من البيت حالة صلاته، وفي نفس الوقت مستدبرًا جهةً أخرى.
(٨) سقط من (ب).
(٩) أي تجوز الصَّلاة في جوف الكعبة فرضًا كانت الصَّلاة أو نفلًا.
(١٠) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الصَّلاة، باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة (١/ ١٠٧)، رقم الحديث: ٥٠٤، ونصُّه عن ابن عمر، قال: "دخل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - البيت وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وبلال فأطال، ثمَّ خرج وكنت أوَّل النَّاس دخل على أثره، فسألت بلالًا: أين صلَّى؟ قال: بين العمودين المقدمين ".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(١٢) سئل الشَّافعي عن الرَّجل يصلي في الكعبة المكتوبة فقال: يصلي فيها المكتوبة والنَّافلة وإذا صلى الرجل وحده فلا موضع يصلِّي فيه أفضل من الكعبة، وقد خالف البعض مستدلًّا=

<<  <  ج: ص:  >  >>