للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قوله] (١) (و (٢) الوصيَّة) المراد الوصاية، لأنَّه قال (أو غير مالٍ) فلو كان المراد الوصيَّة لكان مالًا فلا يتحقق قوله غير مالٍ.

[قوله] (٣): (في موضعٍ لا يطَّلع عليه الرِّجال) قولُ النِّساء معتبرٌ، بأن قالت هي بكرٌ يُقبل قولها في حقِّ بعض الخصومة، أمّا إذا كانت جارية اشتراها على أنّها بكرٌ لا يُقبل قولها في حقِّ الرَّدِّ، والمراد من النِّساء الواحدة؛ لأنَّ الألف واللام إذا [دخلتا] (٤) في الجمع أُبطل معنى الجمع ويكون للجنس، كما في قوله لا أتزوَّج النِّساء فتزوَّج واحدةً [يحنث] (٥).

قوله: (في ذلك كلِّه) دليلٌ أنّه يشترط العدالة و [لفظ] (٦) الشَّهادة شرطٌ في امرأةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ كون الشَّهادة حجةٌ على خلاف القياس لأنّ الأصل [أن] (٧) لا ينفذ قول مخلوقٍ على مخلوقٍ، فإذا جُعل حجةً على خلاف القياس فيراعى جميع ما ورد به النَّص وهو العدالة و [لفظ] (٨) الشَّهادة، وعند البعض لا يحتاج إلى قوله اشهد؛ لأنّه إخبارٌ حتَّى لو [قال] (٩) أعلم أو [أتيقن] (١٠) يصحَّ، والصَّحيح أنَّ .....................


(١) سقط في (أ).
(٢) سقط من: (ب).
(٣) سقط في (خ).
(٤) في (ش): "دخلت".
(٥) بعده في (ش): "في يمينه".
(٦) في (ب): "ولفظة".
(٧) سقط في (خ، ب).
(٨) في (ب، ش): "ولفظة".
(٩) في (ب): "قالت".
(١٠) في (ب): "يتيقن".

<<  <  ج: ص:  >  >>