للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[لفظ] (١) الشَّهادة شرطٌ في امرأةٍ واحدةٍ في الولادة وغيرها؛ لأنَّ قول المرأة مختصٌ بمجلس القضاء لا محالة وفي مجلس القضاء لفظة أشهد شرطٌ لا محالة، وروي عن الشبلي (٢) أنَّه رأى المدَّعي والمدَّعى عليه فقال - اين دودانا مي روند مريكي نادان رانا آن يكي نادان دوتا دار ديكر را ضم كند بخويشتن -، يعني المدَّعي والمدَّعى عليه عالمان (٣) الحقيقة [والقاضي] (٤) والشهود لا يعلمون الحقيقة فتابا ورجعا وهذا على لسان الرّياضة، فأمّا هذا القول لا يصحُّ في الشَّرع فإنَّ القاضي بعد إقامة [الحُجّة إذا] (٥) [لم ير] (٦) الحكم على نفسه يكفر ولو رأى الحكم ولم يحكم يفسق.

قوله: (إلا في الحدود) فإنّ الحدود تندرئ بالشبهات، فلا يُكتفى بظاهر العدالة؛ لأنّه لو اكتفى بظاهر العدالة يكون سعيًا في إثبات الحدود ونحن مأمورون بدرءها، وإنّما يقتصر عند أبي حنيفة بظاهر العدالة؛ لأنّ


(١) في (ب، ش): "لفظة".
(٢) دلف بن جحدر الشبلي كان في مبدإ أمره واليا في دنباوند (من نواحي رستاق الريّ)، وولي الحجابة للموفق العباسيّ، وكان أبوه حاجب الحجاب، ثم ترك الولاية وعكف على العبادة، فاشتهر بالصلاح، له شعر جيد، سلك به مسالك المتصوفة، أصله من خراسان، ونسبته إلى قرية (شبلة) من قرى ما وراء النهر، ومولده بسر من رأى، اشتهر بكنيته، واختلف في اسمه ونسبه، فقيل (دلف بن جعفر) وقيل (جحدر بن دلف) و (دلف بن جعترة) و (دلف بن جعونة) و (جعفر بن يونس)، توفي في بغداد سنة ٣٣٤ هـ. انظر: الزركلي، الأعلام - مصدر سابق - ج ٢، ص ٣٤١، البغدادي، تاريخ بغداد - مصدر سابق - ج ١٦، ص ٥٦٣، رقم ٧٦٦٠.
(٣) بعده في (ب): "أن".
(٤) في (ب، ش): "فالقاضي".
(٥) في (أ): "الشهود".
(٦) في (خ): ولم يرد، وفي (ب): "يرا".

<<  <  ج: ص:  >  >>