للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبا حنيفة من التابعين فلا يكون فُشُو الكذب موجودًا، فأمّا في عصر أبي يوسف ومحمد (١) كان الكذب قد فشا فلا يُكتفى بظاهر العدالة، فهذا بناءً على اختلاف العصر، وكانت العلانية وحدها كافيةٌ في الصَّدر الأول ووقع الاكتفاء بالسِّر في زماننا تحرزًا عن الفتنة، فإنَّه لو سألَ [القاضي] (٢) حال الشهود علانيةً ينازعون ويجرون إلى [الكفار] (٣) ويقولون إن القاضي قد شتمنا، السؤال في السِّر أن يكتب أسماء الشهود وأرسل إلى أهل المَحَلَّة فأهل المَحَلَّة يكتبون العين تحت اسم العدل ولا يكتبون الفاء تحت اسم الفاسق إعلامًا لفسقه، لأجل صيانة عرض المسلم.

قوله: (ما يثبت بنفسه) مقيدٌ ولا يحتاج إلى التَّحمل، فإنَّ الغَصْبَ يُشاهد ويُعاين فلا حاجة إلى التَّحمل، والبيع إذا سمع من المتعاقدين [يُحمَّل] (٤) الشَّهادة.

فأمَّا الشَّهادة على الشَّهادة لا يصح بدون [التحمل] (٥)؛ لأنَّ الفرع قام مقام شاهد الأصل فلا تجوز شهادة الفرع دون تحميل الأصلِ الفرعَ.

والذي يثبت [بالسَّماع] (٦) خمسةٌ: النَّسبُ والموتُ [بأن] (٧) قيل مات


(١) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٣/ ص ١١٨).
(٢) زيادة من: (ش).
(٣) في (ش): "الظلمة".
(٤) في (أ): يحل.
(٥) في (ش): "التحميل".
(٦) سقط في (خ).
(٧) في (ب): "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>