للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلانٌ والنِّكاحُ والوقفُ [والولايةُ] (١)، فإذا رأى الشَّاهدُ خطَّه فإن كان مُذَكرًا [على الشَّهادة] (٢) يَحِل الشَّهادة وإن لم [يذكر] (٣) لا يحل، والخطُّ الذي [يكون] (٤) مُذَكرًا يسمَّى إمامًا أي: خطُّه [يكون] (٥) [مقيدًا] (٦) أي: شهادته بناءً عليه [يعني] (٧) على خطِّه فيكون الخطُّ إمامًا، وكذلك رواية الحديث أن تَذْكر الحديث برؤية خطِّه يَحِلّ الرواية، كما أنَّه يَحِلُّ الشَّهادة إذا تَذَكَّر الحادثة برؤية الخطِّ وإن لم يتذكر لا يَحِلُّ الرواية.

قوله: (ولا تُقبل شهادة الأعمى) و [لكن] (٨) ينعقد العقد بالأعمى [ولا يحل التَّحمل] (٩).

قوله: (والمملوك) والصَّبي لا ينعقد بهما، ويجوز تحمُّلُهما، وجاز الأداء بعد البلوغ والعتق، والمعتوه لا يجوز الأداء والتَّحمل والانعقاد بالمعتوه.

قوله: (والمحدود في القذف) يجوز التَّحمل والانعقاد ولا يجوز الأداء منه، [[فإن قيل] (١٠) ...................


(١) في (خ، ش): وولاية القاضي، وفي (ب): "وولاية".
(٢) سقط من: (أ).
(٣) في (خ، ش): يكن مذكرا، وفي (ب): "يحل مذكرا".
(٤) سقط في (خ).
(٥) سقط من: (ب).
(٦) في (خ): مقتدا.
(٧) في (ش): "أي".
(٨) في (أ): لا.
(٩) سقط من: (ب، ش).
(١٠) سقط من: (ب، ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>