للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما] (١) فائدة التَّحمل لأنَّه لا يجوز [أداءهُ] (٢)، قلنا فائدة التَّحمل أنَّه لو قضى القاضي به يجوز، [وجازت] (٣) شهادته بعد التوبة عند الشافعي (٤).

قوله: (ولا تجوز [شهادة] (٥) أحد الزَّوجين للآخر) للتُّهمة.

قوله: (فيما هو من شرِكَتهما)؛ لأنَّه يكون شهادةً لنفسه فلا يجوز.

قوله: (المُخَنَّثُ)، المُخَنَّثُ الذي يفعل الرَّديء من الأفعال - كارتباه مي كند -، فأمَّا [إذا كان] (٦) في كلامه لينٌ أو في أعضائه تكسُّرٌ يظهر عند المشيِّ كما هو المعتاد في المُخَنَّث تُقبل شهادتُه إذا لم يفعل الرَّديء من الأفعال.

قوله: (ولا نائحة ولا مغنِّية) لقوله - عليه السلام - (نهي عن الصوتين الأحمقين) (٧)، فإذا باشر أمرًا منهيًا يُتهم فيمكن أن يباشر الكذب؛ لأنَّ الكذب منهيٌّ أيضًا.


(١) سقط من (خ).
(٢) في (أ): الأداء.
(٣) في (ش): "وجاز".
(٤) الأم، الشافعي - مصدر سابق - ج ٧، ص ٤٧.
(٥) سقط في (خ).
(٦) سقط من: (ش).
(٧) الهيثمي،: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (المحقق: حسام الدين القدسي)، مكتبة القدسي، القاهرة، ج ٣، ص ١٧، رقم ٤٠٤٤، ولفظه: (إني لم أنه عن البكاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة: لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: لطم وجوه وشق جيوب .... )، الترمذي، سنن الترمذي - مصدر سابق - ج ٣، ص ٣١٩، رقم ١٠٠٥، وقال الترمذي: حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>