للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبير اثنان فعند أبي يوسف رحمه الله يجب مع أحد من (١) الكبيرين، حمل فعند أبي حنيفة رحمه الله يجب ذلك الكبير فقط، أمَّا إذا كان الكبير واحدًا يجب ذلك الكبير.

قوله: (و (٢) إن شاء أعطى) (٣)، هذا الخيار [في أفراس العرب، أمَّا في أفراسنا لا خيار؛ لكثرة التَّفاوت في أفراسنا، وقلة التَّفاوت] (٤) في أفر اس (٥) العرب.

وصورة المسألة في الحمل بأن مضي أربعة (٦) أشهر على الأمهات فولدت مثل عددها ثم ماتت الأمهات فتمَّت السَّنة على الأولاد، هل يبقى حول الأصل على الأولاد؟ … (٧) في قولهما: لا يبقى، وفي قول الباقين (٨) يبقى، كذا ذكره إمام خواهر زاده رحمه الله (٩).

والخلاف أنَّ نفس الوجود علةٌ (١٠) أم الوجود مع الكثير؟ عند أبي


(١) سقط في (أ): "من ".
(٢) سقط في (أ)، (خ).
(٣) قال الماتن: "إذا كانت الخيل سائمة ذكورًا وإناثًا فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كلِّ فرسٍ دينارًا، وإن شاء قوَّمها وأعطى عن كلِّ مائتي درهم خمسة دراهم، وليس في ذكورها منفردةً زكاةٌ وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل ".
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (ب): "افتراس".
(٦) في (ب)، (خ): "عشرة".
(٧) زاد في (أ)، (خ): "و".
(٨) في (ب): " الباقي ".
(٩) هو نفسه الإمام محمد بن عبد الستار خواهر زاده، وقد سبقت ترجمته ص ٣٧.
(١٠) في (أ): "قلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>