للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوسف رحمه الله نفس الوجود، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله نفس الوجود مع الكثير، حتَّى إذا تمَّت السَّنة على الأولاد لا يجب إلَّا بمضي سنةٍ أخرى عندهما.

وعند (١) أبي يوسف رحمه الله يتكرَّر الوجوب (٢) في الحملان والفصلان … (٣) لو (٤) بلغ عددًا يتكرَّر الواجب من بنت مخاض إلى بنت لبون، … (٥) فعدّ هذه المسألة من كرامات أبي حنيفة رحمه الله: أنَّه إذا أخذ كل قول مجتهد [بأن] (٦) قال أولًا: يجب ما يجب في الكبار، ثمَّ رجع فأخذ زفر رحمه الله ثمَّ رجع فقال: يجب واحدةٌ (٧) منها فأخذ أبو يوسف رحمه الله ثم رجع فقال: لا يجب أصلًا فأخذ محمد.

(٨).

قوله: (ومن وجب عليه سنٌ) أفلم يوجد، أخذ المصدق أعلى منها


(١) في (ب): "فعند".
(٢) في (ب)، (خ): "الواجب ".
(٣) زاد في (أ): "أنَّه ".
(٤) سقط في (أ)، (خ).
(٥) زاد في (أ)، (خ): "ومن بنت لبون إلى حقة تكرر كذلك هنا، بأن يجب اثنان إذا بلغ عددًا يجب فيه بنت لبون ".
(٦) في (ب): "فإنه ".
(٧) في (ب): "واحد".
(٨) زاد في (أ)، (ب): "قوله: ضمة إذا كان من جنسه فإذا كان من خلاف جنسه لا يضم بالإجماع، بأن كان له إبل فحصل بالإرث أو بالهبة بقر والولد يضم بالإجماع ". ولم أعتمدها لأني لم أجدها في المتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>