للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وردَّ الفضل، أو أخذ دونها وأخذ الفضل)، لقوله عليه السلام: "في ستةٍ وثلاثين بنت لبون، فإن لم يوجد بنت مخاض أخذت وأخذ معهما شاتان أو عشرون درهمًا" (١)، وروي عن رسول الله عليه السلام أخذ ناقةً يكون في إبل الصدقة فقال: "لا تأخذوا من حذرات أموالهم "، فقال: إنِّي ارتجعتها ببعير. فسكت رسول الله عليه السلام (٢).

قال: (ويجوز دفع القيم في الزِّكاة)، لما روي عن معاذ ابن جبل أنَّه قال لأهل اليمن: "ايتوني بخمسٍ أو ليس آخذه منكم مكان الذُّرة والشَّعير، فإنَّه أيسر عليكم وأنفع لمن كان بالمدينة من المهاجرين والأنصار" (٣)] (٤).

أُريد به ذات السِّن، ثمَّ أُطلق على صاحب السِّن، وإنَّما أطلق السنَّ، لأنَّ عُمر الحيوان يُعرف بالسِّن بطريق إطلاق اسم الجزء … (٥) على الكل.

قوله: (ويجوز دفع القيم في الزَّكاة)، وصدقة الفطر، والعشور، ودفع


(١) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: زكاة الغنم، (٢/ ١١٨)، رقم الحديث ١٤٥٤.
(٢) ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: ما يكره للمصدق من الإبل، (٢/ ٣٦١)، رقم الحديث: ٩٩١٥. ونصُّه: أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مصدقًا فقال: "لا تأخذ من حرزات أنفس النَّاس شيئًا، وخذ الشارف وذات العيب ".
(٣) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: العرض في الزَّكاة، (٢/ ١١٦). ونصُّه: قال معاذ - رضي الله عنهما - لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميصٍ - أو لبيسٍ في الصَّدقة مكان الشَّعير والذُّرة أهون عليكم، وخيرٌ لأصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة".
(٤) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٥) زاد في (ب): "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>