(٢) زاد في (أ): "و". (٣) زاد في (خ): "و". (٤) زاد في (ب): "و". (٥) زاد في (أ): "برعيها في أكثر حولها فإن أعلفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها؛ لأنَّ أهل اللُّغة يسمُّون المواشي سائمةً وإن أعلفها صاحبها ساعةً من الحول، لوجد الأغلب في غير العلف، والمعنى فيه أنَّ النَّماء يحصل به وتخفُّ المؤنة، فإذا أعلفها فالمؤنة تكثر، وللكثرة تأثيرٌ في إسقاط الزَّكاة كما إذ سقي بغراب أو رالية". (٦) أي تفسير معنى السَّائمة. (٧) قال الماتن: "والزَّكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النَّصاب دون العفو، وقال محمد: فيهما وإذا هلك المال بعد وجوب الزَّكاة سقطت، فإن قدَّم الزَّكاة على الحول وهو مالك للنِّصاب جاز".