للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيم ليس من باب الإبدال؛ لأنَّ البدل يصار إلى البدل عند العجز عن الأصل، وها هنا جازت القيمة وإن كان الأصل مقدورًا.

لا يقال: ينبغي أن يجيب في الخيل أيضًا شاتًا كما في الإبل. قلنا: هذا تقدير عُرف بالسَّماع، ولا سماع في الخيل في إيجاب الشَّاة.

قوله: (و (١) السَّائمة التيٍ يكتفي) قوله: (التي) ليست بصفةٍ لقوله: (السَّائمة)؛ لأنَّه لو كان صفةً لاختلَّ الكلام، فالخبر غير مذكورٍ بل قوله: (التي) خبر مبتدأٍ محذوفٍ وهو هي تقديره … (٢) السَّائمة، هي التي يكتفي بالرَّعي، والرَّعي: بالكسر الكَّلاء، وبفتح الرَّاء مصدرٌ وهو لازمٌ ومتعدٍّ.

(٣) قوله: ( … (٤) هي التي يكتفي بالرَّعي في أكثر الحول)، … (٥) تفسيرٌ شرعيٌ لا لغوي (٦).

قوله: (دون العفو) (٧) وإذا هلك .............................


(١) سقط في (أ).
(٢) زاد في (أ): "و".
(٣) زاد في (خ): "و".
(٤) زاد في (ب): "و".
(٥) زاد في (أ): "برعيها في أكثر حولها فإن أعلفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها؛ لأنَّ أهل اللُّغة يسمُّون المواشي سائمةً وإن أعلفها صاحبها ساعةً من الحول، لوجد الأغلب في غير العلف، والمعنى فيه أنَّ النَّماء يحصل به وتخفُّ المؤنة، فإذا أعلفها فالمؤنة تكثر، وللكثرة تأثيرٌ في إسقاط الزَّكاة كما إذ سقي بغراب أو رالية".
(٦) أي تفسير معنى السَّائمة.
(٧) قال الماتن: "والزَّكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النَّصاب دون العفو، وقال محمد: فيهما وإذا هلك المال بعد وجوب الزَّكاة سقطت، فإن قدَّم الزَّكاة على الحول وهو مالك للنِّصاب جاز".

<<  <  ج: ص:  >  >>