للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ليس في أقل من أربعين) (١)، هذا تقديرٌ يمنع النقصان دون الزِّيادة، تقديرات الشَّرع أربعة تقدير يمنع النُّقصان دون الزِّيادة كالحيض، وتقديرٌ لا يمنع النُّقصان كالخيار على قول أبي حنيفة لا يجوز زايدًا (٢) على ثلاثة أيامٍ ويجوز أقل منها، وتقديرٌ (٣) يمنع النُّقصان والزِّيادة كالحد، وتقديرٌ لا يمنع النُّقصان و [لا يمنع] (٤) الزِّيادة كما في قوله تعالى: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا} (٥)، ولا يعرف العبد ما في الغد ولا يعرف أيضًا أقل من الغد، ولا يعرف أيضًا في كثير من الغد، [والله أعلم] (٦).


(١) قال الماتن: "ليس في أقل من أربعين شاة صدقة، فإذا كانت أربعين سائمةً وحال عليها الحول ففيها شاةٌ إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثمَّ في كل مائة شاةٍ، والضأن والمعز سواء".
(٢) في (ب): "أبدا ".
(٣) في (أ): "وتقديم ".
(٤) سقط في (أ).
(٥) سورة لقمان، آية ٣٤.
(٦) سقطت من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>