للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القدرة الممكنة (١)، يعني متى يتمكَّن من أدائها فلا يسقط بالهلاك.

(٢) ومن قدَّم الزَّكاة بعد النِّصاب يجوز، خلافًا لمالك (٣) رحمه الله حتَّى إذ قدَّم لنُصبٍ بعد وجود (٤) نصابٍ واحدٍ [يجوز والله أعلم] (٥).

* * *


(١) القدرة الميسَّرة هي: ما يوجب اليسر على الأداء كالنماء في الزَّكاة، والقدرة الميسرة أي الكاملة وهي ما يوجب اليسر على الأداء وهي زائدة على القدرة الممكنة بدرجة واحدة في القوة إذ بها يثبت الإمكان ثم اليسر بخلاف الأولى إذ لا يثبت بها إلا الإمكان. ينظر: البركني، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، قواعد الفقه، ط: الصدف ببلشرز، (١٧٦). و: التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر التَّفتازاني، سْرح التَّلويح على التَّوضيح لمتن التَّنقيح في أصول الفقه، (ت: ٧٩٣ هـ)، تح: زكريا عميرات ط: دار الكتب العلمية، (١/ ٣٧٣).
(٢) زاد في (ب): "قوله: وفي بتر الذَّهب أي غير مضروب وحليها الذي هو حلال للاستعمال: وهو خاتم الرجل أو حلي النساء لا يجب عند الشَّافعي فعندنا يجب في حلال الاستعمال وحرامه إلى هذا". هذا القول ليس في باب الخيل؛ لذلك لم أعتمدها.
(٣) عند المالكيَّة الحول شرط لا يجوز أداء أزَّكاة إلَّا بتوفُّر هذا الشَّرط ولو أدَّاها قبل حولان الحول يجب عليه إعادتها، كالذي يصلي الظُّهر قبل زوال الشَّمس، أو الصّبح قبل طلوع الفجر. ينظر: ابن رشد، البيان والتحصيل (مرجع سابق)، (٢/ ٣٦٦).
(٤) سقط في (أ).
(٥) سقط في (أ)، وفي (خ): "يجوز".

<<  <  ج: ص:  >  >>