للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوصيَّة و [الوصاة] (١) اسمان في معنى المصدر، وَصَايَا جمع الوصيَّة كالقضايا جمع القضيَّة والرزايا جمع الرزيَّة، الرزية: المصيبة، الوصيَّة بالفارسية - اندرر كردن -، من وصَّى الشَّيء بالشَّيء إذا أوصله به، كذلك (٢) يوصل [الموصي] (٣) الموصَي له بالورثة.

قوله: (غير واجبة وهي مستحبةٌ)، إنَّما قال [وهي] (٤) مستحبة؛ لأنَّه [لا] (٥) يلزم من غير الواجبِ المستحبُ فإنَّه يمكن أن يكون مباحًا.

قوله: (ولا تجوز الوصيَّة لوارثٍ) أي: وارث يرثٌ من الموصِي عند الموت (٦)، والمعتبر كونه وارثًا [أو] (٧) غير وارثٍ وقتَ الموت لا وقتَ الوصيَّة (٨) حتى إذا [أوصى] (٩) لابن الأخ أو لابن الابنِ فالابنُ أو الأخُ حيٌ عند الموت تصحُّ الوصيَّة؛ لأنَّ ابن الأخ لا يرث عند الأخ وابن الابن لا يرث عند الابن حتَّى لو مات الأخ [قبل] (١٠) موت الموصي أو الابن تبطلُ الوصيَّة لأنَّه وارث عند الموت، فعُلِم أن المعتبر كونه وارثًا أو


(١) في (ب، ف): "الوصايا".
(٢) بعده في (ب): "به كذلك".
(٣) سقط في (خ).
(٤) زيادة من (خ).
(٥) سقط في (خ).
(٦) بعده في (ش): "لأن غير وارث أن يكون وارثا بعد الموت".
(٧) في (أ): "يعني".
(٨) زاد في (أ): لأن غير وارث أن يكون وارثا بعد الموت.
(٩) في (ب): "وصى".
(١٠) في (أ): "بعد".

<<  <  ج: ص:  >  >>