للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مقدَّمٌ على [ذوي] (١) الأرحام.

قوله: ([ومولى الموالاة يرث]) (٢)، فالأسفل في مولى الموالاة لا يرث من الأعلى بالإجماع، فأمَّا في العتاقة يرث الأعلى وهو المعتِق من المعتَق [بالإجماع] (٣)، فأما المعتَق لا يرث من الأعلى عند علمائنا الثلاثة، و [عند] (٤) زفر ومالك (٥) والشافعي (٦) وسفيان والحسن بن زياد يرث (٧).


(١) سقط من: (ب).
(٢) سقط من: (أ).
(٣) سقط في (خ).
(٤) في (ب): "وهو".
(٥) انظر: الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة، دار الكتب العلمية، ط ١، ج ٢، ص ٥٦٨.
(٦) وهذا وهم فإن الشافعية لا يرث عندهم الأسفلُ من الأعلى، قال الماوردي: (ولا يرث الأسفل من الأعلى ..... ) الماوردي، الحاوي الكبير -مصدر سابق- ج ١٨، ص ٩١.
(٧) وعند الطحاوي أن سفيان الثوري لا يورث الأسفل من الأعلى، والحسن بن زياد يورث الأسفل من الأعلى، انظر: الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، مختصر اختلاف العلماء (المحقق: د. عبد الله نذير أحمد)، دار البشائر الإسلامية - بيروت، ج ٤، ص ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>