للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في غير حال الخوف فلا يجوز فيهما كسائر الأعمال] (١) لأنَّه منافٍ فلو لم يكن منافيًا لما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع صلواتٍ في يوم الخندق.

الغُسل أحد عشر نوعًا [خمسة فرض (٢): احتلام، و (٣) إنزال المني، و (٤) التقاء الختانين، و (٥) حيض، ونفاس] (٦)، وأربعة سنَّة: عيدين، وعرفة، وعند (٧) الإحرام، والجمعة (٨)، والواحد واجب وهو غسل الموتى والواحد (٩) مستحب وهو ما إذا أسلم الكافر، فبعد الإسلام إذا كان جنبًا قبل الإسلام عند البعض يجب بناءً على أنَّ الكفَّار مخاطبون بالشَّرائع، وإذا لم يكن جنبًا يستحب (١٠).


=في وقتها". و: ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كثاب: الرد على أبي حنيفة، باب: مسألة في الأذان والإقامة عند قضاء الصَّلاة إذا فأتت، (٧/ ٣٢٢)، رقم الحديث: ٣٦٥٠٢. البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: صلاة الخوف، باب: الدَّليل على ثبوت صلاة الخوف، وأنَّها لم تنسخ، (٣/ ٣٥٨)، رقم الحديث: ٦٠٠٥.
(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٢) الفرض لغة: التقدير، وشرعا ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب دونه في الرُّتبة، فالفرق لا من حيث النتيجة. ينظر: الميداني، اللباب (مرجع سابق)، (٦).
(٣) سقط في (ب).
(٤) سقط في (ب).
(٥) سقط في (ب).
(٦) سقطت من (خ).
(٧) في (ب): "وعيد".
(٨) في (ب): "وجمعة".
(٩) سقط من (ب).
(١٠) لا يوجد مناسبة واضحةٌ لذكر هذه المسألة في ختام باب صلاة الخوف، ولمَّا كانت من عادة الفقهاء ذكر باب الجنائز بعد باب الصَّلاة، كما أنَّه جرت عادة المؤلف، رحمه الله أن يذكر في بداية كلِّ بابٍ مناسبة الباب بالباب الذي قبله، فلعله أراد الربط بين البابين المتتاليين.

<<  <  ج: ص:  >  >>