(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ). (٢) الفرض لغة: التقدير، وشرعا ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب دونه في الرُّتبة، فالفرق لا من حيث النتيجة. ينظر: الميداني، اللباب (مرجع سابق)، (٦). (٣) سقط في (ب). (٤) سقط في (ب). (٥) سقط في (ب). (٦) سقطت من (خ). (٧) في (ب): "وعيد". (٨) في (ب): "وجمعة". (٩) سقط من (ب). (١٠) لا يوجد مناسبة واضحةٌ لذكر هذه المسألة في ختام باب صلاة الخوف، ولمَّا كانت من عادة الفقهاء ذكر باب الجنائز بعد باب الصَّلاة، كما أنَّه جرت عادة المؤلف، رحمه الله أن يذكر في بداية كلِّ بابٍ مناسبة الباب بالباب الذي قبله، فلعله أراد الربط بين البابين المتتاليين.