للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتوقف حتَّى جاءت الطَّائفة الأخرى وصلَّى بهم ركعة، ولم يسلِّم حتَّى أتى هذه الطَّائفة الرَّكعة الأخرى فيسلم مع هذه الطَّائفة، وعند مالك رحمه الله يسلِّم (١) ولم يتوقف بعدما صلَّى بهذه الطَّائفة الأخيرة ركعة.

قوله: (بغير قراءة)؛ لأنَّهم لاحقون واللَّاحق لا يقرأ.

قوله: (وبسجدتين (٢) بقراءةٍ)؛ لأنَّهم مسبوقون والمسبوق يقرأ، ولا يقال: المشي حالة الصَّلاة مفسدٌ (٣) قلنا: المشي ليس بمفسدٍ مطلقًا، فإنَّ (٤) الذي سبق الحدث يمشي ولا تفسد (٥) صلاته.

قوله: (ولا يقاتلون في حالة الصَّلاة [فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم)؛ لما روي عن رسول الله عليه السلام "أنَّه أخّر الصَّلاة يوم الخندق؛ لأجل القتال" (٦) فلو جازت مع القتال لما أخّرها، ولأنَّه عملٌ لا يجوز في الصَّلاة


(١) قال الإمام مالك في صورة صلاة الخوف: يصلي الإمام بالطَّائفة الأولى ركعتين ثمَّ يتشهد بهم ويقوم، فإذا قام ثبت قائمًا وأتمَّ القوم لأنفسهم ثمَّ يسلمون، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم ولا يسلمون هم، فإذا سلم الإمام قاموا وأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم بقراءة. ينظر: مالك بن أنس، المدونة (مرجع سابق)، (١/ ٢٤٠).
(٢) في (أ): " وبسجدتين ".
(٣) في (أ)، (خ): "مفسدة".
(٤) في (أ): "بأن ".
(٥) في (أ)، (خ): "يفسد".
(٦) أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، (١٧/ ٢٩٣)، رقم الحديث: ١١١٩٨. ونصُّه: عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصَّلوات حتى كان بعد المغرب هويا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلمَّا كفينا القتال، وذلك قوله: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأقام الظهر، فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها=

<<  <  ج: ص:  >  >>