للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند (١) الشَّافعي (٢) رحمه الله: يتوقف الإمام فيصلِّي (٣) هذه الطَّائفة ركعة أخرى ثم ذهبت إلى وجه العدو، فيكون ما ذكرنا أقوى؛ لأنَّه حقيقةٌ بقوله: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا} (٤). والشَّافعي، رحمه الله حمل على الفراغ بطريق إطلاق اسم الجزء وهو السجدة على الكل فيكون المراد من قوله (٥): {فَإِذَا سَجَدُوا} أي فإذا فرغوا.

قوله: (ويتشهد ويسلم) (٦) و (٧) عند الشَّافعي رحمه الله لم (٨) يسلم الإمام،


=وسلَّم، ولم يسلِّموا وذهبوا إلى وجه العدوِّ، وجاءت الطَّائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءةٍ، وتشهَّدوا وسلَّموا ومضوا إلى وجه العدوِّ، وجاءت الطَّائفة الأخرى فصلَّوا ركعةً وسجدتين بقراءةٍ وتشهَّدوا وسلَّموا".
(١) في (ب): "وعند".
(٢) صورة صلاة الخوف عند الشَّافعي رحمه الله: أن تصف طائفة مع الإمام، وطائفة في وجه العدو، فيصلِّي الإمام بالذين معه ركعةً ثمَّ يثبت قائمًا، ويتمُّوا لأنفسهم ثم ينصرفوا، فصفُّوا بوجه العدو، وتجيء الطَّائفة الأخرى فيصلي بهم الرَّكعة التي بقيت عليه ثمَّ يثبت جالسًا، ويتموا لأنفسهم ثَّم يسلم بهم. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (١/ ٢٤٣).
(٣) هكذا كتبت بالنُّسخ، والأصحُّ أن يقول: "فتصلي ".
(٤) قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}. سورة النِّساء، أية ١٠٢.
(٥) سقط من (ب).
(٦) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن: "وتشهد وسلم ".
(٧) سقط في (أ)، (خ).
(٨) في (ب): "ولم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>