للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن … (١) فالثَّمانية ثمن الأربعين، فالواحد ثمن الثَّمانية فيكون كلاهما واحدًا (٢)

بقرةٌ اسم فردٍ، كنخلة ونخل، والبقر اسم … (٣) لأنواع (٤): من الجواميس وغيره و (٥) جاموس تعريب كاومش (٦)، وفي هذه التقديرات إنَّما (٧) الدَّليل السَّماع: وهو كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بكر (٨) [الصِّديق (٩)، وأبو بكر] (١٠) إلى أنس - رضي الله عنهم -.

قال بعض المشايخ (١١) إيجاب الشَّاة في الإبل دليل على جواز أداء القيمة؛ لأنَّ الشَّاة غير موجودٍ في الإبل، وإنَّما عيّن الشَّاة؛ لأنَّ الزَّكاة ربع العشر فيمكن أن يكون قيمة الشاة في ذلك الوقت، ففي إيجاب الشَّاة نوع نظر؛ لأنَّه [لو وجب] (١٢) الحمل الواحد لأجل الخمسة من الإبل يلزم


(١) زاد في (ب): "فالثمانية ثلاثة وكذلك خمس الثمن وثمن الخمس لأن الخمسة ثمن أربعين فالواحد خمس الثمن".
(٢) في (ب): "واحد".
(٣) زاد في (أ): "بقر".
(٤) في (أ): "الأنواع"، في (ب): "لا نوع".
(٥) سقط في (ب).
(٦) في (ب): " كاوميس ".
(٧) سقط من (ب).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) سقطت من (خ).
(١٠) سقط من (ب).
(١١) قال به السرخسي. ينظر: المبسوط للسرخسي (مرجع سابق)، (٣/ ٢٠٠).
(١٢) في (ب): "يوجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>