للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإضرار بالمالك، فلو لم يجب أصلًا يلزم الإضرار بالفقراء، فلو وجب جزء من الإبل يلزم الشَّركة بين الفقير وبين المالك، فالشَّركة عيب في الأعيان، فقلنا: بشاةٍ واحدةٍ؛ لأجل هذه المصالح.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>