للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأربعين حبةً، فإذا أردت معرفة نصيب زوجة الميت الأول ولها ثلاثون [مشكل] (١) أخذت [للكلِّ] (٢) اثنين ونصف الحبة فيكون لها اثني عشر حبةً، وكذلك [لأعمام] (٣) [الميت] (٤) ولابنته ثلاثون سهمًا وقدرها دَانِقًا ونصفًا، وعلى هذا القياس تعمل ما أتاك من المسائل.

[لا يقال] (٥) لا اختصاص [لهذا] (٦) بالمناسخة يُعلم [في] (٧) غيرها أيضًا، فإن قيل الأصل أنَّ التَّركة تُقسم على المصحِّح وهنا قال يقسم المصحِّح على التَّركة، قلنا إذا قسمت التَّركة على المصحِّح يكون المصحِّح [منقسمًا، فصحَّ قوله] (٨): [انقسمت] (٩) على التَّركة.

[والله [أعلم بالصواب [وأحكم بالجواب] (١٠)] (١١) وإليه المرجع والمآب] (١٢).

تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.


(١) سقط من: (ب، ش).
(٢) في (ب، ش): "الكل أخذت الكل".
(٣) في (ب): "الأعمام".
(٤) في (ب): "للميت".
(٥) سقط في (خ).
(٦) في (أ): "هذا".
(٧) في (ب): "من".
(٨) في (أ): "ينقسم مثل ما".
(٩) في (خ): ينقسم ما قوله انقسمت.
(١٠) في (ش): "الهادي للصواب".
(١١) ليس في (خ).
(١٢) سقط من: (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>