للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية موافقةٌ [نصفية] (١) فما أصاب [الفريق الثاني يضرب (٢) [في] (٣) نصف ما في يد الميت وهو الواحد] (٤) و [يضرب] (٥) ما أصاب الفريق الأول في وفق المسألة الثانية وهو الاثنان، فيكون تصحيح هاتين المسألتين من ثمانية فالمسألة الأولى من أربعة ثمَّ تصير إلى عشرين والمسألة الثانية من اثني عشر [ثمَّ تصير إلى ستين] (٦) ثمَّ تضرب الستَّة إلى عشرين باعتبار [موافقة النَّصف وما] (٧) في يده وبين المسألة [الثانية] (٨) صار [مائة] (٩) وعشرين.

قوله: (فما خرج أُخذت له من سهام كلِّ وارثٍ حبةً) صورته زوجةٌ وأختٌ [لأبٍ وخمسةُ] (١٠) أعمامٍ، ثمَّ ماتت الأخت وتركت زوجًا وأمًّا وبنتًا وخمسةُ أعمامٍ، فالمسألتان تصحيحهما من مائة وعشرين، فإذا قسمنا ذلك على ثمانيةٍ وأربعين خرج من القِسمة اثنان ونصف وهو [حبة] (١١) أي: يقابل كلَّ حبةٍ سهمان ونصف؛ لأنَّ المقسوم دينارٌ فيكون ثمانية


(١) في (خ): بنصفه.
(٢) في (ش): "تضرب".
(٣) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش).
(٤) مكرر في: (ب).
(٥) في (ش): "وتضرب".
(٦) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش).
(٧) في (خ): موافقة النصف بين ما، وفي (ب): "الموافقة للنصف وما"، وفي (ش): "الموافقة النصفية وبين ما".
(٨) سقط من: (أ).
(٩) في (ب): "ثمانية".
(١٠) في (خ): وأخت لا في خمسة.
(١١) زيادة من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>