للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الصلح بباب الحوالة، ففي الكفالة والحوالة سلوك [طريق] (١) الموافقة، وهي تلائم الصلح، فالصلح جائز بالكتاب، وهو قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ [خَيْرٌ] (٢)} (٣)، وبالسنة قوله - عليه السلام -: "كل صلح جائز إلا صلح أحل حرامًا" (٤) نحو الصلح على الخمر، أو الميتة، أو حرّم حلالًا بأن صالح امرأته أن لا يطأ جاريته، أو صالح إحدى المرأتين أن لا يطأ الأخرى، وعند الشافعي - رحمه الله - قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (٥) ينصرف إلى معهود، وهو الصلح بين الزوجين، فعندنا الصلح بين الزوجين مستفاد [من] (٦) قوله تعالى: {إلا أَنْ [يُصْلِحَا] (٧)} (٨)، وكلام الشرع لابد له من


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "طرق".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) سورة النساء، ج ٥، آية ١٢٨.
(٤) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب الأحكام، باب الصلح، رقم الحديث: ٢٣٥٣، ج ٢، ص ٧٨٨. ونصه: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا". الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين الناس، رقم الحديث: ١٣٥٢، ج ٣، ص ٦٢٦. ونصه: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا". وقال أبو عيسى: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ". أبي داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم الحديث: ٣٥٩٤، ج ٣، ص ٣٠٤. وقال: زَادَ أَحْمَدُ، "إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا" وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ". قال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٢/ ٧١٨): "صحيح". وقال أيضا في صحيح وضعيف سنن أبي داود (٢١١): "حسن صحيح".
(٥) سورة النساء، ج ٥، آية ١٢٨.
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يصالحا".
(٨) سورة النساء، ج ٥، آية ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>