للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في "المبسوط" إنما يكره إذا كان [من ظهر] (١) الطريق مشروطًا، أو كان [الأمن] (٢) معلومًا عرفًا بأن كان في الطريق الكفار، أو اللصوص، فالخطر [أشرف] (٣) على الهلاك، فإن الكفار، أو [اللصوص] (٤) إذا كان على الطريق، فالظاهر أخذ المال، فيكون [الأحق] (٥) في الطريق بسبب القرض حاصلًا [مناسبة إيراد هذه المسألة في كتاب الحوالة أن في الحوالة النقل، وفي هذه المسألة نقل حلة التوى من ماله إلى مال المستقرض؛ لأنه لو لم يقرض يكون التوي في ماله، فالمقرض يحيل التوى إلى مال المستقرض] (٦)، وصورة الحوالة المقيدة بأن قال المحيل: أحلت دينك بدين لي على المحتال عليه، والمطلقة لم يذكر المحيل دينه على المحتال بأن قال للمحتال عليه: اقض دين المحتال عني، ففي [المطلقة] (٧) يرجع المحيل بعد الحوالة حتى إذا كان عند المحتال دين المحيل يرجع بعد الحوالة، فيجب على المحتال دينان دين بالحوالة، ودين قبلها، ففي المقيدة لا يرجع.


= ص ٥٧٣. ونصه: عَنْ فَضَالةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا". وقال البيهقي: "مَوْقُوفٌ". وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٥/ ٢٣٦): "هذا إسناد ضعيف جدا. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ١٩٢): هذا إسناد ساقط، وسوار متروك الحديث. قلت: وقد روى عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه".
(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أمن خطر".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الأمر".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "إشراف".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "اللص".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الأمن".
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٧) ما بين المعقوفين في (ب) "المطالبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>