للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (أن يحكم الحاكم بإفلاسه)، هذا لوجه على قولهما؛ لأن أبا حنيفة - رحمه الله - لا يرى الإفلاس، فيكون التوى على وجهين عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وعندهما على ثلاثة أوجه، الإفلاس بالوجهين المذكورين في الكتاب.

قوله: (ولم يقبل قول المحيل)، وفي المسألة الثانية [المذكور] (١) في الكتاب القول قول المحيل بالأصل المقرر، وهو القول قول من ساعده الظاهر، ففي المسألة الأولى الظاهر يساعد المحتال عليه؛ لأنه يدعي براءة الذمة، والمحيل يدّعي دينًا عليه، فالقول قول المحتال عليه، وفي المسألة الثانية الظاهر يساعد المحيل؛ لأن المحتال عليه يدّعي على المحيل دينًا، وهو منكر، فالقول قول المنكر.

قوله: (ويكره السفاتج)، جمع سفتجة - بضم السين، وفتح التاء - تعريب سفتة إنما يكره؛ لأنه يستفيد بالقرض النفع، وهو [من] (٢) خطر الطريق، وهو منهي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن قرض جرّ منفعة" (٣)، ذكر


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "المذكورة".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أمن".
(٣) ابن أبي شيبه، مصنف ابن أبي شيبه، مصدر سابق، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره كل قرض جرّ منفعة، رقم الحديث ٢٠٦٩٠، ج ٤، ص ٣٢٧. ونصه عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "كُل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا". الحارث، أبو محمد الحارت بن محمد بن داهر التميمي، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، كتاب البيوع، باب في القرض يجر منفعة، (تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري)، ط ١، رقم الحديث: ٤٣٧، ج ١، ص ٥٠٠، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة. ونصه: عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا". البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، باب كل قرض جرّ منفعة فهو ربا، رقم الحديث ١٠٩٣٣، ج ٥، =

<<  <  ج: ص:  >  >>