للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (برضا المحيل) قلنا: رضى المحيل ليس بشرط، ولهذا لو تبرع إنسانًا بقضاء دينه يصح، أما رضاها شرط في الحوالة أربعة أشخاص المحتال له، وهو رب الدين والمحيل، وهو المديون، [والمحتال] (١) عليه، وهو الذي يقبل الحوالة، والمحتال به، وهو المال، والمحتال فاعل لا محالة، وهو قابل الحوالة أصله محتول، ويقال: محتال عليه، ومحال عليه، يقال: محتال عليه بنسبة المحتال عليه بنسبته المحال.

قوله: (الحوالة جائزة بالديون)، ولم يقل: [بالقرض] (٢)؛ لأن القرض قد يكون في العين بأن دفع دراهم أو دنانير، أما الدين يحصل بالعقد، أو بإزاء العين، فالحوالة جائزة بما يجب بالعقد، وبما يجب بإزاء العين، فالدّين وصف شرعي يظهر أثره في المطالبة، وهذا عام في [الدين] (٣) يجب بإزء العين [وبالدّين] (٤) يجب العقد، كما أن الخلق خاص [بفعل] (٥) الله تعالى والكسب خاص [بما] (٦) يحصل بفعل العبد [والفعل] (٧) شامل عليهما.

قوله: (برضاء المحيل)، قلنا: رضى المحيل ليس بشرط، ولهذا لو تبرع إنسان بقضاء دينه [صح] (٨)، أما رضاهما [محال، ومحال عليه] (٩) شرط.


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "والمحال".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "القروض".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بالذي".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وبالذى".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "لفعل".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "لما".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب) "والعبد".
(٨) ما بين المعقوفين في (خ) "يصح".
(٩) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>