للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإجماع لا زكاة، وفي الخيل اختلافٌ، فالإبل اسم جنسٍ لا واحد له، وهو مؤنَّث؛ لأنَّ في تصغيره يقال: أُبيله، وغُنيمه، وجمعه إبالٌ وأسماء (١) الجموع إذا كان لغير الآدميتين يكون مؤنثًا، أمَّا الادميتين نحو قومٍ ورهطٍ لا يكون مؤنثًا، هذا عُرِفَ بالاستعمال.

الذَّودُ اسمٌ من الثَّلاثة إلى العشرة، ومن الاثنين إلى [تسعة، يقال:] (٢) خمس ذودٍ أي خمسٌ من الذَّود، و (٣) معنى الإبل بالفارسيَّة: [جنيتاه اشتريا] (٤)، [ومعني ذود بالفارسيَّة: حساه استور] (٥)(٦).

ففي هذا الباب يبيِّن النِّصاب وصفته، ويبيِّن صفة الواجب (٧) أيضًا وصفة النِّصاب، الأسامة، للدِّر والنِّسل، وعند مالك، رحمه الله الإسامة ليست بشرطٍ (٨)، ولهذا يجب عنده في العوامل لإطلاق قوله عليه السلام: "خذ من الإبل


(١) في (أ)، (خ): "وأسماع".
(٢) في (ب): "التسعة فقال".
(٣) سقط في (ب).
(٤) سقط من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من (أ)، (ب).
(٦) زاد في (أ): "اشران بسيار شرند"، وفي (ب). "ومعنى ذود بالفارسية أند". وفي (خ): "باشتران".
(٧) زاد في (ب): "والواجب".
(٨) اتفق الفقهاء على وجوب الزَّكاة في السَّائمة، وهي التي ترعى الكلأ أغلب العام، واختلفوا في وجوب الزَّكاة في المعلوفة، أو العاملة في الحرث، أو حملٍ ونحوهما، فالجمهور قالوا بعدم وجوب الزَّكاة فيها، وأمَّا المالكيَّة فقالوا: بوجوب الزَّكاة فيهما خلافًا لأبي حنيفة والشَّافعي، وتمسَّكوا بعموم منطوق قوله: "في كل أربعين شاة شاة، وفي أربعٍ وعشرين فدونها الغنم في كل خمسٍ شاة". ينظر: الخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي،=

<<  <  ج: ص:  >  >>