(٢) في (ب): "التسعة فقال". (٣) سقط في (ب). (٤) سقط من (ب)، (خ). (٥) ما بين المعكوفتين سقط من (أ)، (ب). (٦) زاد في (أ): "اشران بسيار شرند"، وفي (ب). "ومعنى ذود بالفارسية أند". وفي (خ): "باشتران". (٧) زاد في (ب): "والواجب". (٨) اتفق الفقهاء على وجوب الزَّكاة في السَّائمة، وهي التي ترعى الكلأ أغلب العام، واختلفوا في وجوب الزَّكاة في المعلوفة، أو العاملة في الحرث، أو حملٍ ونحوهما، فالجمهور قالوا بعدم وجوب الزَّكاة فيها، وأمَّا المالكيَّة فقالوا: بوجوب الزَّكاة فيهما خلافًا لأبي حنيفة والشَّافعي، وتمسَّكوا بعموم منطوق قوله: "في كل أربعين شاة شاة، وفي أربعٍ وعشرين فدونها الغنم في كل خمسٍ شاة". ينظر: الخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي،=