للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبل حتى إذا كانت الإسامة للتجارة" (١).

تجب زكاة التِّجارة لا زكاة السَّائمة، فلو كانت الإسامة للحمل و (٢) الرُّكوب لا يجب الزّكاة، ففي انعقاد النِّصاب يعتبر اتحاد الجنس لا الصِّفة؛ ولهذا في الذكور (٣) المنفردة، [أو الإناث المنفردة] (٤)، أو (٥)، المختلطة تجب الزكاة.

لا يقال: في الذُّكور (٦) المنفردة كيف يمكن الدَّر والنَّسل؟ قلنا: في مورد النَّص لا تراعي العلَّة، كما في غسل اليدين للوضوء (٧) واجبٌ، إن كانت الأعضاء ظاهرةً حقيقةً، كذلك هنا (٨) النَّصُّ يقتضي الوجوب، فلا يراعى المعنى معما (٩) الإسامة تكون منه الدَّر والنَّسل، فيمكن الدَّر من


= شرح مختصر خليل، (ت: ١١٠١ هـ)، (١/ ١٩١). و: ابن رشد، البيان والتحصيل، (مرجع سابق)، (٢/ ٤٣٦). و: ابن عسكر، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك (٧٧).
(١) أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب الزَّكاة، باب صدقة الزُّروع، (٢/ ١٠٩)، رقم الحديث: ١٥٩٩ ونصُّه: عن معاذ بن جبل، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن، فقال: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر"، و: ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتب: الزَّكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال (١/ ٥٨٠)، رقم الحديث: ١٨١٤، و: الدارقطني، السنن، (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: ليس في الخضراوات صدقة (٢/ ٤٨٦)، رقم الحديث: ١٩٢٩.
(٢) سقط في (أ)، (خ).
(٣) في (أ): "الزكاة".
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (ب): "و".
(٦) في (أ): "الزكاة".
(٧) في (ب): "الوضوء".
(٨) في (ب)، (خ): "هاهنا".
(٩) هكذا كتبت بالنُّسخ، والأصح أن يقول: "مع أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>