للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فإن صلَّى (١) أربع ركعاتٍ)، [فصلَّى ركعتين ثمَّ قام إلى الثَّالثة فأفسدها قضى ركعتين؛ لأنَّ الدُّخول إيجابٌ بالفعل، فلا يلزم إلَّا أدنى ما يتقرب من جنس تلك العبادة، ولا يعتبر فيه النِّية، كمن دخل في الصَّوم ينوي صوم أيامٍ فإنَّه لا يلزمه إلَّا صومه اليوم الذي شرع في صومه.

وأدنى ما يتقرب من الصَّلوات ركعتان فيلزمه ذلك فيسقط ما زاد عليه وإن نواه؛ لأنَّ القيام إلى الثَّالثة كتحريمةٍ أخرى، وعن هذا قالوا أنَّه يجب أن يستفتح في أول الثَّالثة كما يستفتح في أول الرَّكعة (٢)، وفساد إحدى التَّحريمتين لا يوجب فساد الأخرى (٣)، كما لو فصل بينهما سلامٌ، فإنَّه لا يجب عليه إلَّا قضاء ما باشر الفساد] (٤)، المراد من صلَّى أي شرع؛ لأنَّه قال قضى ركعتين؛ لأنَّه بعد أداء الأربع كيف يمكن القضاء؟

قوله: (ومن كان خارج المصر)، ففي قوله: (خارج المصر) فائدةٌ


= الأذى من جميع الأنام فيتولد من قل الطعام موت الشهوات ومن قل المنام صفو المرادات ومن قلة الكلام السلامة من الآفات ومن احتمال الأذى البلوغ إلى الغايات. ينظر: الصنعاني، أبو إبراهيم، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصَّنعاني، عز الدين، المعروف بالأمير (ت: ١١٨٢ هـ)، التَّنوير شرح الجامع الصغير، تح: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، ط: مكتبة دار السلام، (٢/ ٥٥٠).
(١) في (ب): "صلى نوى".
(٢) إذا قام إلى الثالثة استفتح كما يستفتح عقيب التحريمة فعلى هذا إذا افتتح التطوع لا الفرض؛ لأنَّ التطوع يكون مثنى مثنى. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (١/ ٢٨٦).
(٣) من صلى نفلًا بنيَّة الأربع أو السِّت أو الثَّمان، ثمَّ أفسده لم يلزمه إلَّا قضاء ركعتين في ظاهر الرِّواية، وعن أبي يوسف روايتان، في روايةٍ: يلزمه أربعٌ، وفي روايةٍ يلزمه ما نوى.
ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (١/ ٢٨٦).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>