للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندنا لو سجد قبل السَّلام يجوز وعنده لو سجد بعد السلام يجوز أيضًا (١) وقال صدر الإسلام (٢): "إنما تجب (٣) سجدة السَّهو إذا سلَّم ولم ينو الخطاب والخروج (٤) ". حتى إذا نوى الخطاب مع النَّاس أو (٥) الخروج لا يجوز أن يسجد بعد ذلك.

وسجدة السَّهو تجب (٦) بترك الواجب الأصلي، [أو تغيير الفرض بأن قعد مقام القيام … (٧) [ويعني بالواجب] (٨) الأصلي] (٩): بأنَّ يجب بالتَّحريمة كالقعدة الأولى، وختم السُّورة إلى الفاتحة، فلو لم يجب بالتَّحريمة … (١٠)


(١) سقط من (ب).
(٢) هو أبو اليسر، محمَّد بن محمَّد بن الحسين، صدر الإسلام البزدوي: فقيه بخاري، (ولد: ٤٢١ هـ) ولي القضاء بسمرقند، وانتهت إليه رياسة الحنفيَّة في ما وراء النهر، قال عنه النَّسفي: كان أبو اليسر شيخ أصحابنا بما وراء النهر، وكان إمام الأئمة على الإطلاق، والموفود إليه من الآفاق، ملأ الشَّرق والغَّرب بتصانيفه في الأصول والفروع. له تصانيف، منها كتاب أصول الدين (ت: ٤٩٣ هـ) في بخارى. ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (٧/ ٢٢)، و: قطلوبغا، تاج التراجم (مرجع سابق)، (٢٧٥).
(٣) في (أ)، (خ): "يجب".
(٤) من كان عليه السَّهو إذا سلَّم ثمَّ فعل بعد الَّلام ما ينافي الصَّلاة من الحدث العمد والكلام والخروج من المسجد ونحوه يسقط سجود السَّهو؛ لأنَّه فات محلُّه وهو حرمة الصَّلاة.
ينظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (١/ ٢١٧).
(٥) في (ب): "و".
(٦) في (أ): "يجب".
(٧) زاد في (أ): "أو على العكس".
(٨) في (أ): "ويعتبر الواجب".
(٩) سقطت من (خ).
(١٠) زاد في (أ): "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>