للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجب بتركه، حتَّى إذا تلا آية السَّجدة وما سجد (١) ساهيًا، لا تجب (٢) سجدة السَّهو بتركها.

قوله: (زاد في صلاته (٣) فعلًا من جنسها ليس منها، [أو ترك فعلًا مسنونًا، أو ترك قراءة فاتحة أو القنوت أو التَّشهُّد أو تكبيرات العيدين، أو جهر الإمام فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر).

أمَّا زيادة الفعل؛ فلما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قام إلى الخامسة فسُبِّح فرجع وسجد للسهو (٤)؛ لأنَّه زاد في صلاته القيام وهو من جنسها، وأمَّا ترك الفعل الذي فيه ذكرٌ مسنون؛ فلما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قام إلى الثَّالثة فسُبِّح به ولم يرجع وسجد للسَّهو (٥)؛ لأنَّه ترك فعلًا فيه ذكرٌ مسنون.

وأمَّا ترك فاتحة الكتاب؛ لأنَّه هي الرُّكن، فكان آكد من الفعل المسنون،


(١) في (ب): "ولو لم يسجد".
(٢) في (أ)، (خ): "يجب".
(٣) في (ب): "صلاة".
(٤) البخاري، صحيح البخاري، (مصدر سابق)، كتاب أبواب ما جاء السَّهو، باب إذا صلَّى خمسًا، (٢/ ٦٨)، رقم الحديث: ١٢٢٦. ونصَّه: عن عبد الله - رضي الله عنه -: أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظُّهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصَّلاة؟ فقال: "وما ذاك؟ " قال: صليتَ خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلَّم.
(٥) البخاري، صحيح البخاري، (مصدر سابق)، كتاب أبواب ما جاء في السَّهو، باب إذا في السَّهو إذا قام من ركعتي الفريضة، (٢/ ٦٧)، رقم الحديث: ١٢٢٤. ونصُّه: عن عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه -، أنه قال: "صلَّى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين من بعض الصَّلوات، ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلمَّا قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبَّر قبل التَّسليم، فسجد سجدتين وهو جالسٌ ثم سلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>