(٢) في (أ)، (خ): "يجب". (٣) في (ب): "صلاة". (٤) البخاري، صحيح البخاري، (مصدر سابق)، كتاب أبواب ما جاء السَّهو، باب إذا صلَّى خمسًا، (٢/ ٦٨)، رقم الحديث: ١٢٢٦. ونصَّه: عن عبد الله - رضي الله عنه -: أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظُّهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصَّلاة؟ فقال: "وما ذاك؟ " قال: صليتَ خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلَّم. (٥) البخاري، صحيح البخاري، (مصدر سابق)، كتاب أبواب ما جاء في السَّهو، باب إذا في السَّهو إذا قام من ركعتي الفريضة، (٢/ ٦٧)، رقم الحديث: ١٢٢٤. ونصُّه: عن عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه -، أنه قال: "صلَّى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين من بعض الصَّلوات، ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلمَّا قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبَّر قبل التَّسليم، فسجد سجدتين وهو جالسٌ ثم سلم".