للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا القنوت فلأنَّه جُعِلَ عَلمًا على صلواتٍ مخصوصةٍ فصار مقصودًا فيها بنفسه، وأمَّا التَّشهد فلأنَّه ذكرٌ مسنونٌ ممتدٌ أي محكمٌ اختصَّ به ركنٌ من أركانه كالقراءة، وأمَّا تكبيرات العيدين ولأنَّها زايد كالقنوت، وأمَّا القراءة في القعدة؛ لأنَّه أتى يقرأ غير مسنون فصار كالجهر] (١) كما إذا ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات.

قوله: (أو تركه فعلًا مسنونًا)، أي فعلًا يجب بالسُّنَّة بطريق (٢) اسم السبب على المسبَّب، وإلا لا تجب (٣) سجدتا (٤) السَّهو بترك السُّنة، ونظير الفعل (٥) المسنون: بأن ترك القعدة الأولى، والقومة في الرُّكوع والسُّجود وترك الجلسة بين السَّجدتين، والطمأنينة فيهما، أمَّا القنوت ونحوها إن كان ليس بفعلٍ (٦)، وإن كان [يجب سجدتا] (٧) السَّهو في ترك القنوت وترك الفعل المسنون.

قوله: (جهر الإمام)، إنَّما قيَّد بالإمام (٨)، لأنَّ المنفرد مخيّرٌ بين (٩)


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (ت)، (خ).
(٢) زاد في (خ): "طلاق".
(٣) في (أ): "يجب".
(٤) في (ب): "سجدة".
(٥) في (أ): "الفعلة".
(٦) القنوت: قولٌ ليس بفعلٍ حركي إذ هو الدُّعاء، إلَّا أن في ترك القنوت سجودٌ للسَّهو، لأنَّه واجبٌ مسنون، أي واجب ثبت بالسُّنَّة. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة، (مرجع سابق)، (١/ ٢٦٦).
(٧) في (ب): "تجب سجدة".
(٨) في (ب): "الإمام".
(٩) في (أ): "يعني".

<<  <  ج: ص:  >  >>