(٢) الإساءة: منزلة أقل من الكراهة ويسميه بعض الفقهاء بخلاف الأولى، ويفترق خلاف الأولى مع المكروه في أن المكروه: ما ورد فيه نهي مخصوصٌ مثل: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتَّى يصلِّي ركعتين". وخلاف الأولى ما لا نهي فيه مخصوصٌ كترك سنَّة الظُّهر، فالنَّهي عنه ليس بمخصوصٍ ورد فيه؛ بل من عموم أن الأمر بالشَّيء نهيٌ عن ضدِّه، أو مستلزمٌ للنَّهي عن ضده، وعند من يقول: ليس نهيًا عن الضِّدِّ ولا مستلزمًا، لعموم النَّهي عن ترك الطَّاعات وقد ترك. ينظر: السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السُّبكي، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، ط: دار الكتب العلمية (٢/ ٨٠). (٣) زاد في (ب)، (خ): "على المنفرد". (٤) في (أ): "سجدة". (٥) في (خ): "الإمام بالشعائر أولى"، بالتَّقديم والتَّأخير. (٦) في (أ): "أن". (٧) زاد في: (أ): "ترك". (٨) في (أ): "الجهر". (٩) في (ب): "تجب". (١٠) في (أ): "يجوز فيه".