(٢) للشَّافعيَّة في وجوب سجود السَّهو على المأموم إن سها الإمام في صلاته ولم يسجد لسهوه إمَّا عامدًا، أو ناسيًا، قولان. الأول لا سجود عليه وهو قولٌ موافقٌ للسادة الحنفية، والآخر وهو الأصح والمعتمد عندهم: أنَّه لا يسقط عن المأموم سجود السَّهو بترك الإمام له. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (٢/ ٥٢٨). (٣) البخاري، صحيح البخاري، (مصدر سابق)، كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة في السُّطوح والمنبر والخشب، (١/ ٨٥)، رقم الحديث: ٣٧٨. ونصُّه: "إنَّما جُعِلَ الإمام لِيُؤتَمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا". (٤) سقطت من (ب)، (خ). (٥) من سها عن القعدة الأولى ثمَّ تذكَّر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهَّد، وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو. (٦) لأن القيام فرضٌ فهو أولى من القعدة الأولى الواجبة، فلا يترك الفرض لما هو دونه وهو الواجب. (٧) سبق تخريج الحديث. (٨) ما بين المعكوفتين سقط في (ب)، (خ). (٩) أي الحد الفاصل أو العلامة الفارقة. (١٠) استواء النصف الأسفل هو انتصاب الركبتين انتصابًا تامًّا وعدم انثنائهما، فيكون النصف=