للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا لم يستو النِّصف الأسفل يكون إلى القعود أقرب، وإذا لم يستو القيام يعود إلى القعدة؛ [لأنَّ ما قرب إلى الشَّيء يأخذ حكمه، كما في قوله تعالى: "الحَجُّ عَرَفَةُ" (١)، من وقف فقد تمَّ حجُّه أي قرب] (٢) وبترك القعدة الأولى لا يجب سجدة السَّهو في روايةٍ (٣) و [في روايةٍ] (٤) يجب (٥).

قوله: (ما لم يسجد؛) (٦) [لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قام إلى الخامسة فسُبِّحَ به ورجع وسجد للسهو، ولأنَّ القعدة الأخيرة فرضٌ فلزمه الرُّجوع إليها] (٧).

والسُّجود يتم عند أبي يوسف - رحمه الله - بالوضع (٨)، وعند محمد - رحمه الله -


= الأسفل مستويًا بذلك. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (مرجع سابق)، (٣/ ٥٢).
(١) هو حديثٌ نبويٌّ ليس بآيةٍ ولا بحديثٍ قدسيٍّ، وقد سبق التَّخريج.
(٢) سقطت من (ب)، (خ).
(٣) ينظر: السيواسي، شرح فتح القدير (مرجع سابق)، (١/ ٥٠٤). و: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، (مرجع سابق) (٥/ ١٥٢).
(٤) سقط من (ب).
(٥) هي روايةٌ عن محمد بن الحسن أنَّه يجب السجود استحسانًا. ينظر: الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الأَصْلُ (ت: ١٨٩ هـ)، تح: الدكتور محمَّد بوينوكالن، ط: دار ابن حزم، (١/ ١٩٠).
(٦) هو قيدٌ لمن سهى عن القعدة الأخيرة فقام للرَّكعة الخامسة، أنَّه يجب عليه أن يعود للقعدة الأخيرة ما لم يسجد، فإن سجد وجب عليه أن يكمل بركعةٍ سادسةٍ إن كانت الصَّلاة نفلًا إذ لا يجوز التَّنفل بالوتر، وإن كانت فرضًا يزيد عليها ركعةً سادسةً، وتكون هاتين الركعتين نفلا له. ينظر: الميداني، اللباب (مرجع سابق)، (١/ ٤٧).
(٧) سقط من (ب).
(٨) عند أبي يوسف: السُّجود يتمَّ بمجرَّد وضع الجبهة على الأرض. ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (١/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>