للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالرفع، باعتبار أنَّ السَّجدة تحقيق الفعل وقد وجد، وعند محمد - رَحِمَهُ اللهُ - بالهيئة [القارة والقارة تحصل] (١) بالرَّفع، وثمرة الخلاف (٢) تظهر: فيما إذا سبقه الحدث بعد الوضع عند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللهُ - تبطل صلاته، لأنَّه قيّد الخامسة بالسَّجدة، وعند محمد - رَحِمَهُ اللهُ - لا تبطل بل يتوضَّأ ويتمُّ صلاته ويسجد سجدة السَّهو؛ لأنَّ التَّقييد بالسَّجدة لم يوجد فلم تبطل فرضه هذه مسألة ره (٣) يعني مع الحدث تتمُّ (٤) الصَّلاة وبدون الحدث تبطل بعد الرَّفع فيكون هذا نوع تشنيع (٥) [من أبي يوسف] (٦) على محمد رَحِمَهُمَا اللهُ.

قوله: (والأخريان نافلة) (٧) أي لا ينوبان عن السُّنَّة.

قوله: (أول ما عرض له [استأنف الصَّلاة، فإنَّ الشَّك يعرض له كثيرًا بناء على غالب ظنه إن كان ظن فإذ لم يكن له ظن بنى على اليقين) أما الفصل الأول فلقوله عَلَيْهِ السَّلام: "لا غرار في الصَّلاة" (٨)، والعذار للخروج من


(١) في (أ): "العارّة والعارّة يحصل".
(٢) في (ب): "الاختلاف".
(٣) في (ب): "زه".
(٤) في (أ): "يتم".
(٥) في (أ): "شفع".
(٦) سقط من (ب).
(٧) هكذا كتبت في النسخ، وفي المتن "والركعتان له نافلة". أي ما زاده على الفرض يكون نافلةً له كما سبق.
(٨) أحمد، المسند (مرجع سابق)، في مسند أبي هريرة، (٢/ ٤٦١) رقم الحديث: ٩٩٤٠.
ونصُّه، أن الإمام أحمد سئل عن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا أغرار في الصَّلاة. فقال: إنَّما هو "لا غرار في الصلاة". (ومعنى غرار يقول لا يخرج منها وهو يظن انَّه قد بقى عليه منها شيءٌ حتى يكون على اليقين والكمال) انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>