للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرضها بالشَّك، ولأنَّه يمكنه إسقاط فرضه يقينًا من غير مشقةٍ فوجب أن يلزمه ذلك، كمن شكَّ في صلاته هل صلَّى أم لم يصلِّي.

وأمَّا الفصل الثَّاني فلما روي عن رسول الله عَلَيْهِ السَّلام أنَّه قال: "إنَّما أنا بشرٌ، أنسى كما تنسوا، فإذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلينتظر أحرى ذلك إلى الصَّواب فليتمَّ عليه، ثمَّ يسجد سجدتا السَّهو " (١)؛ فلأن عدد الرَّكعات شرطٌ من شرائط الصَّلاة، فجاز أن يتحرى فيه كجهة القبلة] (٢).

قيل: لم يكن السَّهو عادةً له (٣)، وقيل: لم يكن السَّهو واقعًا في عمره، وقيل: أوَّل ما يقع السَّهو في هذه الصَّلاة التي وقع هذا.

قوله: (بنى على اليقين) أي: بنى على الأقلِّ، بأن وقع الشَّك بين الثَّلاث (٤) والأربع (٥) بنى على الثلاث، وعند الشَّافعي - رَحِمَهُ اللهُ - يستقبل فهذه


(١) البخاري، صحيح البخاري، (مرجع سابق)، باب التَّوجه نحو القبلة حيث كان، (١/ ١١٠ - ١١١)، رقم الحديث: ٤٠١. مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب السَّهو في الصَّلاة والسجود له، (١/ ٤٠٢)، رقم الحديث: ٥٧٢. ونصُّه: قال عبد الله صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال إبراهيم زاد أو نقص)، فلمَّا سلَّم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصَّلاة شيءٌ؟ قال: "وما ذاك"؟ قالوا: صلَّيت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثمَّ سلَّم ثمَّ أقبل علينا بوجهه فقال: "إنَّه لو حدث في الصَّلاة شيءٌ أنبأتكم به، ولكن إنَّما أنا بشرٌ، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني، وإذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصَّواب فليتمَّ عليه ثمَّ ليسجد سجدتين".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) قال بذلك الإمام السَّرخسي. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (١/ ٢١٩).
(٤) كتبت بالنسخ "ثلاثة"، بالتأنيث، والصحيح بالتَّذكير، للقاعدة المعلومة: أن العدد يخالف المعدود في التَّذكير والتَّأنيث، وذلك فيما دون العشرة.
(٥) في (أ): "والأربعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>