(٣) الاستقبال هو: الاستئناف أي إعادة الصَّلاة، ولا يكون ذلك عن الشَّافعية في أثناء الصَّلاة وإنَّما يكون إذا حصل بعد السَّلام، وهذه من مسامحات المؤلف رَحِمَهُ اللهُ، فعند الشافعيَّة في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ، الأول: أنَّه لا شيء عليه، ولا أثر لهذا الشَّك، وهذا هو المعتمد في المذهب، والثَّاني: يجب أن يبني على اليقين. والثالث: إن قرب الفصل، وجب البناء وإن طال، فلا شيء عليه وتقدير الطُّول في الأم: يرجع فيه إلى العرف، ونصَّ البويطي: أن الطُّويل ما يزيد على قدر ركعةٍ. ينظر: النووي، أبو زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف النَّووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين (ت: ٦٧٦ هـ)، تح: زهير الشاويش، ط: المكتب الإسلامي، (١/ ٣٠٩). (٤) ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب الصَّلوات، باب: من قال: إذا شك فلم يدر كم صلى أعاد (١/ ٣٨٥)، رقم الحديث: ٤٤٢٢، ونصُّه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، في الذي لا يدري ثلاثًا صلَّى أو أربعًا قال: "يعيد حتى يحفظ". قال عنه الزَّيلعي في نصب الرَّاية: حديثٌ غريب. ينظر: الزيلعي، نصب الرَّاية (مرجع سابق)، (٢/ ١٧٣). (٥) سقطت من (خ). (٦) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان (١/ ٨٩)، رقم الحديث: ٤٠١ ونصُّه: عن علقمة، قال: قال عبد الله صلَّى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص - فلمَّا سلَّم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصَّلاة شيءٌ؟ قال: "وما ذاك؟ "، قالوا: صلَّيت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثمَّ سلَّم، فلمَّا أقبل علينا بوجهه، قال: "إنَّه لو حدث في الصَّلاة شيءٌ لنبَّأتكم به، ولكن إنَّما أنا بشرٌ مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني، وإذا شكَّ أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصَّواب فليتم عليه، ثمَّ ليسلم، ثمَّ يسجد سجدتين".