للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكمُه تفريق القاضي، وعند زفر (١) تقع البينونة إذا فرغا [من اللعان] (٢) (٣).

وسمي اللّعان بطريق التَّغليب فإنَّ المرأة لا تَلعن، قال مولانا [ناقلًا] (٤) عن شيخه: أن [اللعان] (٥) [لم] (٦) يشرع في جانبها لعدم حصول الزجر فإنهنّ يكثرن اللعن [بقوله عليه السلام] (٧): "أُريت النار وأكثر أهلها النساء فإنهن يكثرن اللّعن ويكفرن العشير" المراد من العشير الزوج" [فلو] (٨) أحسنت إلى أحداهن [الدهر] (٩) كله ثم إذا رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط" (١٠)، فإذا كان عادتهن اللعن فاختص في جانبها الغضب لحصول الزجر منهن.


(١) هو زُفَر بن الهُذَيْل بن قيس بن سَلْم العَنْبَرِي أَبو الهُذَيْل، من كبار تلاميذ أبي حنيفة، ومن أئمة المذهب الحنفي، قال عنه الذهبي: (هو من بحور الفقه وأذكياء الوقت)، شيوخه: أبو حنيفة والأعمش وغيرهم، تلاميذه: حسان بن إبراهيم وأكثم بن محمد وغيرهم، ولد سنة ١١٠ هـ، توفي سنة ١٥٨ هـ، انظر سير أعلام النبلاء، ج ٨، ص ٣٨، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ج ١، ص ١٤٣.
(٢) سقط من: (خ، ش)، وفي (ب): "من الملاعنة".
(٣) انظر: الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي (المتوفى: ٥٨٧ هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط ٢، (٣/ ٢٤٤).
(٤) سقط في (ي).
(٥) في (ب، ش): "اللعن".
(٦) في (ب): "ما".
(٧) في (خ، ش): يقول النبي عليه السلام.
(٨) في (ش): "فإن".
(٩) في (أ): دهرًا.
(١٠) البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر (تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر)، ط ١، رقم ٢٩، ج ١، ص ١٥، دار طوق النجاة، سنة ١٤٢٢ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>