للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاللِّعان عندنا شهادات مؤكَّدات بالأيمان مُزكاة باللعن، فيجري اللِّعان في حقِّ من [جازت] (١) شهادته، وعند الشافعي أيمان، وكل من جاز عليه اليمين جاز [عليه] (٢) [اللعان] (٣)، واللعان [عندنا] (٤) من جانب الزوج [قام] (٥) مقام حدِّ القذف، ومن جانب المرأة قام مقام حد الزنا، ولهذا لا يثبت بالشهادة على الشهادة، ولا يثبت بشهادة [النساء] (٦) مع الرجال، ولا يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، والمحصنة إذا وُطئت بشبهة لا يجب بقذفها اللعان، كما لا يجب على الأجنبي بقذفها، ومطالبة المرأة شرطٌ، لأنَّه حقُّها.

قوله: (أو كافرًا) فعليه الحد إذا قذف امرأته، صورته إذا كانا ذميَّين فأسلمت المرأة [قبل] (٧) عرض الإسلام على الزوج قَذَفَ امرأتَهُ، فأما إذا قذف بعد إباء الإسلام لا لعان؛ لعدم بقاء [الزوجية] (٨) فيحدُّ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور:٤] أي: يقذفون] (٩).

قوله: (ممن لا يحدُّ قاذفها) صورته بأن كانت صبية أو مجنونة أو


(١) في (ب، ش): "جاز".
(٢) سقط في (خ، ش).
(٣) انظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: ٦٧٦ هـ)، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، (١٧/ ٤٣٣).
(٤) سقط في (خ، ب، ش).
(٥) في (ش): "قائم".
(٦) زيادة من (خ).
(٧) في (أ): "فقبل".
(٨) في (أ): (الزوجة).
(٩) سقط في (خ، ب، ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>