للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محصنة موطوءة بشبهة، وحكم اللعان تحريمٌ مؤبدٌ عند أبي يوسف (١) وعندهما تطليقةٌ بائنةٌ (٢)، وثمرة الاختلاف (٣) [تظهر فيما إذا] (٤) [كذّب] (٥) الزوج نفسه [أو] (٦) أقرّت المرأة بالزنا أو زنت [فحُدَّت] (٧) عندهما يجوز نكاح الملاعن، وعند أبي يوسف لا يجوز.

[قوله] (٨): (فيما رماها) ينبغي أن يقول فيما رماني؛ لأنَّ المتكلم هي المرأة وفي [نسخة] (٩) [رماني] (١٠)، [وإنما] (١١) [قال] (١٢) بطريق الغيبة؛ لأنه يجوز التكلم بهذا الطريق إذا انضمت إليه الإشارة، كما قال النبي - عليه السلام -:


(١) أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي الأنصاري، أخذ الفقه عن الإمام وهو المقدم من أصحاب الإمام وولى القضاء لثلاثة خلفاء المهدي والهادي والرشيد، وكان عند أبي يوسف حديث كثير عن أبي خصيف والمغيرة وحصين ومطرف وهشام بن عروة والأعمش وغيرهم من الكوفيين، ومن كتبه: الخراج، الآثار وغيرهم، توفي سنة ١٨٣ هـ.
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٢٣٨)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٢٢٠).
(٢) انظر: السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين (المتوفى: ٥٤٠ هـ)، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ٢، (١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م)، (٢/ ١٨٤).
(٣) في (أ): "الخلاف بأن".
(٤) سقط من: (أ).
(٥) في (ب)، ش: "أكذب".
(٦) في (خ): إذا، وفي (ش): "و".
(٧) في (ب): "فحد و".
(٨) زيادة من (خ).
(٩) بعده في (ش): "أخرى فيما".
(١٠) يقصد نسخة من متن القدوري ولم أجد تلك النسخة.
(١١) في (ش): "فإنما".
(١٢) في (ب): "قيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>