للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"وأكرمهم [بنبيِّه] (١) " (٢) ولم يقل [بي] (٣)؛ لأنَّ المتكلم هو النبي - عليه السلام -.

قوله: (وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان)؛ لأنَّ اللعان في جانب الزوج قائم [مقام] (٤) حد القذف، [والحد] (٥) لا يثبت إلا بصريح القذف احترازًا عن الشبهة، فقذف الأخرس ليس بصريح فلا يثبت به اللعان، وعند الشافعي (٦) يثبت به اللعان.

قوله: (ليس حملُكِ مني فلا لعان) عند أبي حنيفة وزفر، [وعندهما] (٧) إن جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت اللعان وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يثبت [به] (٨) اللعان؛ لعدم التيقن بالولد حال النفي، [ففي] (٩) الأقل يتيقن بنفي الولد، وعند أبي حنيفة وزفر لا لعان كيف ما كان؛ لأنه يمكن أنه ليس بولد بل يكون نفخًا (١٠).


(١) في (ب)، ش: "نبيه".
(٢) ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي، الموضوعات (تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان)، ط ١ ج ١، ص ٤١٧، المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة، وقال عنه ابن الجوزي: حديث موضوع.
(٣) في (ب): "في".
(٤) في (أ): "منامه".
(٥) سقط في (خ).
(٦) قال الشافعي: "وَيُلَاعِنُ الْأَخْرَسُ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ الْإِشَارَةَ" انظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، (المتوفى: ٤٥٠ هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ط ١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م، (١١/ ٢٣).
(٧) في (ب): " - رحمهما الله - وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -)، وفي (ش): "وعند أبي يوسف ومحمد".
(٨) زيادة من (خ).
(٩) زيادة من (خ).
(١٠) انظر: المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدين =

<<  <  ج: ص:  >  >>