للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وهذا الحمل من الزنا تُلاعن ولم ينف الولد القاضي)؛ لأنه لا يتيقن أنه ولد، وعند الشافعي ينفي الولد (١).

قوله: (يصحُّ نفيه في مدَّة النفاس)؛ لأن النفاس أثر الولادة، فأما إذا كان الزوج غائبًا ثم حضر ففي الاختلاف الذي ذكرت أن عندهما في مدة تُقبل التهنئة وعند أبي يوسف في مدة النفاس (٢).

قوله: (وحُدَّ الزوجُ)؛ لأنه لما [نفى] (٣) الأولَ ثم اعترف بالثاني يكون رجوعًا فيُحدّ، فأما إذا أقرّ بالأول ونفى الثاني تلاعن ولا يحد؛ لأنه لا يكون رجوعًا لأن الرجوع إنما يتحقق إذا رجع بعد الإقرار الصريح، وههنا ما أقرّ بنسب الثاني صريحًا بل أقر دلالة لأن الإقرار بالأول إقرار بالثاني، [أما] (٤) إذا أقرّ بالثاني [بعد] (٥) [نفي] (٦) الأول صريحًا، يكون رجوعًا لأن الإقرار بالثاني إقرار بالأول والبطن الواحد بأن لم يكن بين [الولدين] (٧) ستة أشهر، وفي هذه المسألة البطن واحد.


= المتوفى: ٥٩٣ هـ)، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي - بيروت، (٢/ ٢٧٢)، والنفخ: هو انتفاخ بطن المرأة بما يوهم أنها حامل.
(١) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، مصدر سابق، (٨/ ١٦٢).
(٢) انظر: الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة ط ١، ١٣١٣ هـ، (٣/ ٢٠).
(٣) في (أ): بقي.
(٤) في (أ): "فأما".
(٥) بعده في (ب، ش): "ما".
(٦) في (خ): بعده ففي.
(٧) في (ب): "ولدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>