للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه، وفسخ إسقاط حقه، فصار كمن أقر بدين الإنسان في غيبته جاز، ولو أسقط دينه لم يجز كذلك هاهنا إلا أن يكون الآخر حاضرًا؛ لأن الإقدام على البيع دليل على الإجازة، فلم يشترط حضرة الآخر في الإجازة، أما إذا لم يرض بالفسخ، فلابد من حضرته، وذكر في الجامع الصغير المراد من الحضرة العلم بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب؛ لأن الحضرة سبب العلم.

قوله: (بطل خياره، وإذا مات من له الخيار بطل خياره، ولم ينتقل إلى ورثته)، وإنما قلنا ذلك؛ لأنَّه ارتياب ثبت له من جهة الشرط، فلا يورث عنه كمن خيّر في طلاق امرأته؛ لأن خيار الرؤية مجرد حق، فلا يورث، أما خيار العيب حق مؤكد فيورث؛ لأن فوات بعض المبيع سبب الخيار، فيكون مؤكدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>