للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعقد فخرج، وإنما لم يدخل في ملك المشتري للخيار؛ لأن الثمن باقي على ملك المشتري، فلو قلنا: بأن المبيع حصل في ملكه أدّى إلى اجتماع ملك الثمن، والمثمن لأحد العاقدين بعقد البيع، وذلك لا يجوز.

قوله: (فهلك في يده)، أي: إذا هلك في مدة الخيار يجب القيمة إذا كان الخيار للبائع، وإذا كان الخيار للمشتري، فإذا هلك في مدة الخيار يجب الثمن، وإنما يجب القيمة؛ لأنَّه مقبوض على سوم الشرى إذا كان الخيار للمشتري، فعند أبي حنيفة -رحمه الله-، [و] (١) إن كان الخيار مانعًا [الدخول] (٢) في ملكه إلا أن الهلاك، وإن وقع فجاءة لا يخلو عن مقدمة [مرض] (٣)، وإن كان [أقل] (٤) بطل الخيار، ولزم البيع، [فيجب الثمن] (٥)، فيكون البيع [لازما] (٦)؛ لأن ما قبل الموت، فلهذا يجب الثمن، فعند أبي حنيفة -رحمه الله- مدة الخيار ثلاثة أيام؛ لأن شرعيته على خلاف القياس والمشروع على خلاف القياس [يقتصر] (٧) على مورد الحديث، وهو ثلاثة أيام.

قوله: (وإن فسخ لم يجز)، قال: فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز، فإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرًا؛ لأن الإنجازة إبقاء حق


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "للدخول".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "فرض".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٧) ما بين المعقوفين في (ب) "يقتضي".

<<  <  ج: ص:  >  >>